السيد محمد تقي المدرسي
11
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
كتاب التقليد فصل في أحكام التقليد والاجتهاد ( مسألة 1 ) : يجب على كل مكلف « 1 » في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً . ( مسألة 2 ) : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا « 2 » ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد . ( مسألة 3 ) : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا ، وكان قاطعا بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ، كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام . ( مسألة 4 ) : الأقوى جواز الاحتياط ، ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد . ( مسألة 5 ) : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً « 3 » أو مقلداً لأن المسألة خلافية .
--> ( 1 ) يؤدي الفقيه في مثل هذه القضايا دور المثير للفطرة والمستأدي لحكم العقل . هذا الوجوب ليس تكليفا فقط وإنما هو توجيه وتذكرة مثل وجوب معرفة الخالق . ( 2 ) ولكن الأفضل بل الأحوط استحبابا ترك الاحتياط خصوصا إذا تسبب في العمل العبثي أو العسير الذي عرفنا من الشرع عدم رضاه بهما . ( 3 ) ويكفيه أن يعلم برضا الشرع به عقلا . فإنه نمط من الاجتهاد أو مرتبة منه كافية .